التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
15
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

أ- تنقل ملكية مستودعات الأسمدة العائدة للمصرف الزراعي التعاوني وفروعه إلى المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وذلك حسب القيمة الفعلية عند التخصيص ب- تحل المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في عقود إيجار المستودعات المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي محل المصرف الزراعي التعاوني وفروعه وتعتبر خلفا له من حيث الحقوق والواجبات. ج- يتم جرد محتويات المستودعات المشار إليها في الفقرتين ( أ - ب) من هذه المادة من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تضم ممثلين عن الجهات المعنية وممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية لتحديد قيمتها وتسوية أوضاعها . د- تعتبر قيمة الأسمدة الموجودة في المستودعات المنقولة ديناً على المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي يسدد أصولاً. هـ - يزاد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالقيمة الدفترية الصافية للمستودعات المنقولة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. و- يخفض رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني بالقيمة الدفترية الصافية المنقولة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ز - تبقى الالتزامات المترتبة على المصرف الزراعي التعاوني للشركة العامة للأسمدة قائمة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتسوى من قبل وزارة المالية.