التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
15
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تحل المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي محل المصرف الزراعي التعاوني بتنفيذ مهمة شراء وبيع وتوزيع الأسمدة مباشرة أو بالمشاركة مع الغير.