1
يعدل اسم المؤسسة العامة لإكثار البذار المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 190 لعام 1970 بحيث يصبح (المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي )
التشريعات السورية
1
يعدل اسم المؤسسة العامة لإكثار البذار المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 190 لعام 1970 بحيث يصبح (المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي )