التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
15
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل اسم المؤسسة العامة لإكثار البذار المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 190 لعام 1970 بحيث يصبح (المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي )