6
أ- ينقل العاملون الدائمون الذين يعملون في المستودعات المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي ودوائر العمليات التجارية في الإدارة العامة والفروع من ملاك المصرف الزراعي التعاوني إلى ملاك المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بنفس وظائفهم وفئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع ، وتطوى وظائفهم من ملاك المصرف المذكور. ب ينقل العاملون المؤقتون الذين يعملون في المستودعات المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي ودوائر العمليات التجارية في الإدارة العامة والفروع إلى المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بنفس فئاتهم وأجورهم وأوضاعهم الوظيفية. ج- يعتبر الملاك العددي للمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي معدلاً بما يتفق وأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

