المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · مادة 1
#مادة 1 – يستحق أقارب الضباط المجندين والاحتياطيين المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية المستحق لأقارب الضبط العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .
2 · مادة 2
#مادة 2 – يستحق أقارب المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية من صف الضباط والأفراد المجندين والاحتياطيين " المكافأة " المحددة لأقارب العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .
3 · مادة 3
#مادة 3 – أ – يستحق صف الضباط والأفراد الاحتياطيون التعويض الإضافي في الحالات التي يستحقه فيها العاملون منهم ، ويوزع في حال وفاتهم وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين . ب – يستحق التعويض الإضافي عند فقدان صف الضباط والأفراد ( عاملين ومجندين واحتياطيين ) في الحالات التي يستحق فيها هذا التعويض بوفاتهم ويتم صرفه وتوزيعه وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين .
4 · مادة 4
#مادة 4 – تستحق مبالغ التأمين المخصصة للوفاة عند فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، ويتم صرفها وتوزيعها وفقاً للأحكام الخاصة بها .
5 · مادة 5
#مادة 5 – تصرف الحقوق المقررة في المواد السابقة لحالة الفقدان بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان .
6 · مادة 6
#مادة 6 – تصرف بعد سنة من تاريخ فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، رواتب الإجازات المتراكمة والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إذا كانوا يستحقونها عند انتهاء خدمتهم ويتم صرفها وفقاً للأحكام القانونية النافذة عليها .
7 · مادة 7
#مادة 7 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 6/10/1973 .
الخاتمة
صدر في: 9 / 12 / 1393 هـ الموافق لـ 2 / 1 / 1974 م

