التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1 لعام 1974 المتضمن قواعد استحقاق تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · مادة 1

#

مادة 1 – يستحق أقارب الضباط المجندين والاحتياطيين المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية المستحق لأقارب الضبط العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .

2 · مادة 2

#

مادة 2 – يستحق أقارب المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية من صف الضباط والأفراد المجندين والاحتياطيين " المكافأة " المحددة لأقارب العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .

3 · مادة 3

#

مادة 3 – أ – يستحق صف الضباط والأفراد الاحتياطيون التعويض الإضافي في الحالات التي يستحقه فيها العاملون منهم ، ويوزع في حال وفاتهم وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين . ب – يستحق التعويض الإضافي عند فقدان صف الضباط والأفراد ( عاملين ومجندين واحتياطيين ) في الحالات التي يستحق فيها هذا التعويض بوفاتهم ويتم صرفه وتوزيعه وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين .

4 · مادة 4

#

مادة 4 – تستحق مبالغ التأمين المخصصة للوفاة عند فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، ويتم صرفها وتوزيعها وفقاً للأحكام الخاصة بها .

5 · مادة 5

#

مادة 5 – تصرف الحقوق المقررة في المواد السابقة لحالة الفقدان بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان .

6 · مادة 6

#

مادة 6 – تصرف بعد سنة من تاريخ فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، رواتب الإجازات المتراكمة والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إذا كانوا يستحقونها عند انتهاء خدمتهم ويتم صرفها وفقاً للأحكام القانونية النافذة عليها .

7 · مادة 7

#

مادة 7 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 6/10/1973 .

الخاتمة

صدر في: 9 / 12 / 1393 هـ الموافق لـ 2 / 1 / 1974 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.