4
مادة 4 – تستحق مبالغ التأمين المخصصة للوفاة عند فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، ويتم صرفها وتوزيعها وفقاً للأحكام الخاصة بها .
التشريعات السورية
4
مادة 4 – تستحق مبالغ التأمين المخصصة للوفاة عند فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، ويتم صرفها وتوزيعها وفقاً للأحكام الخاصة بها .