التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

4

مادة 4 – تستحق مبالغ التأمين المخصصة للوفاة عند فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، ويتم صرفها وتوزيعها وفقاً للأحكام الخاصة بها .