التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

5

مادة 5 – تصرف الحقوق المقررة في المواد السابقة لحالة الفقدان بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان .