التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

6

مادة 6 – تصرف بعد سنة من تاريخ فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، رواتب الإجازات المتراكمة والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إذا كانوا يستحقونها عند انتهاء خدمتهم ويتم صرفها وفقاً للأحكام القانونية النافذة عليها .