التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

3

مادة 3 – أ – يستحق صف الضباط والأفراد الاحتياطيون التعويض الإضافي في الحالات التي يستحقه فيها العاملون منهم ، ويوزع في حال وفاتهم وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين . ب – يستحق التعويض الإضافي عند فقدان صف الضباط والأفراد ( عاملين ومجندين واحتياطيين ) في الحالات التي يستحق فيها هذا التعويض بوفاتهم ويتم صرفه وتوزيعه وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين .