2
مادة 2 – يستحق أقارب المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية من صف الضباط والأفراد المجندين والاحتياطيين " المكافأة " المحددة لأقارب العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .
التشريعات السورية
2
مادة 2 – يستحق أقارب المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية من صف الضباط والأفراد المجندين والاحتياطيين " المكافأة " المحددة لأقارب العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .