التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

مادة 1 – يستحق أقارب الضباط المجندين والاحتياطيين المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية المستحق لأقارب الضبط العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .