المواد
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت ، وعلى المرسوم التشريعي رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي . وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . قرر القانون الآتي :
1 · المادة 1
#يقوم مصرف سورية المركزي بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطط العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد . ويتخذ المصرف في سبيل تحقيق أغراضه الوسائل الآتية : أ- التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط التجاري والصناعي والزراعي . ب- اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية . ج- مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي . د- إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي .
2 · المادة 2
#يكون للمصرف المركزي مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للمصرف طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون . ويشكل المجلس من حاكم يرأس المجلس ونائب حاكم وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة منهم مندوب عن وزارة الاقتصاد ومندوب عن وزارة الخزانة . ويكون تعيين الحاكم ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيهما التفرغ لعملها . ويعين باقي أعضاء مجلس الإدارة وتحدد مكافآتهم ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجمهورية .
3 · المادة 3
#يشترط في أعضاء المجلس : أ- أن يكونوا جميعاً متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة . ب- ألا يكون لهم مصالح جدية في أي مصرف من المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية المتحدة . ج- أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية .
4 · المادة 4
#يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة الحاكم للنظر في المسائل المعروضة عليه ، ويجتمع كذلك بناءً على طلب مقدم من نصف الأعضاء أو بناءً على طلب مقدم من مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة . ويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه المطلقة على الأقل على أن يكون من بينهم أحد مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة . وتتخذ المقررات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ولممثل وزارة الاقتصاد حق إيقاف تنفيذ أي قرار يراه مخالفاً للقانون أو ماساً بالصالح العام . وفي حالة الإيقاف يعرض الأمر خلال يومين على وزير الاقتصاد فإذا لم يبت الوزير فيه خلال ثمانية أيام يعتبر القرار نافذاً .
5 · المادة 5
#يلغى مجلس النقد والتسليف وتنتقل جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المشار إليه إلى مجلس إدارة مصرف سورية المركزي .
6 · المادة 6
#يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
7 · المادة 7
#ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .

