التشريعات السورية

القانون 24 لعام 1961 المتضمن أحكام مصرف سورية المركزي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
24
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت ، وعلى المرسوم التشريعي رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي . وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . قرر القانون الآتي :

1 · المادة 1

#

يقوم مصرف سورية المركزي بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطط العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد . ويتخذ المصرف في سبيل تحقيق أغراضه الوسائل الآتية : أ- التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط التجاري والصناعي والزراعي . ب- اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية . ج- مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي . د- إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي .

2 · المادة 2

#

يكون للمصرف المركزي مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للمصرف طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون . ويشكل المجلس من حاكم يرأس المجلس ونائب حاكم وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة منهم مندوب عن وزارة الاقتصاد ومندوب عن وزارة الخزانة . ويكون تعيين الحاكم ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيهما التفرغ لعملها . ويعين باقي أعضاء مجلس الإدارة وتحدد مكافآتهم ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجمهورية .

3 · المادة 3

#

يشترط في أعضاء المجلس : أ- أن يكونوا جميعاً متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة . ب- ألا يكون لهم مصالح جدية في أي مصرف من المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية المتحدة . ج- أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية .

4 · المادة 4

#

يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة الحاكم للنظر في المسائل المعروضة عليه ، ويجتمع كذلك بناءً على طلب مقدم من نصف الأعضاء أو بناءً على طلب مقدم من مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة . ويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه المطلقة على الأقل على أن يكون من بينهم أحد مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة . وتتخذ المقررات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ولممثل وزارة الاقتصاد حق إيقاف تنفيذ أي قرار يراه مخالفاً للقانون أو ماساً بالصالح العام . وفي حالة الإيقاف يعرض الأمر خلال يومين على وزير الاقتصاد فإذا لم يبت الوزير فيه خلال ثمانية أيام يعتبر القرار نافذاً .

5 · المادة 5

#

يلغى مجلس النقد والتسليف وتنتقل جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المشار إليه إلى مجلس إدارة مصرف سورية المركزي .

6 · المادة 6

#

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.