التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
24
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

يلغى مجلس النقد والتسليف وتنتقل جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المشار إليه إلى مجلس إدارة مصرف سورية المركزي .