التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
24
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة الحاكم للنظر في المسائل المعروضة عليه ، ويجتمع كذلك بناءً على طلب مقدم من نصف الأعضاء أو بناءً على طلب مقدم من مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة . ويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه المطلقة على الأقل على أن يكون من بينهم أحد مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة . وتتخذ المقررات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ولممثل وزارة الاقتصاد حق إيقاف تنفيذ أي قرار يراه مخالفاً للقانون أو ماساً بالصالح العام . وفي حالة الإيقاف يعرض الأمر خلال يومين على وزير الاقتصاد فإذا لم يبت الوزير فيه خلال ثمانية أيام يعتبر القرار نافذاً .