التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
24
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

يشترط في أعضاء المجلس : أ- أن يكونوا جميعاً متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة . ب- ألا يكون لهم مصالح جدية في أي مصرف من المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية المتحدة . ج- أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية .