3
يشترط في أعضاء المجلس : أ- أن يكونوا جميعاً متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة . ب- ألا يكون لهم مصالح جدية في أي مصرف من المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية المتحدة . ج- أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية .
التشريعات السورية
3
يشترط في أعضاء المجلس : أ- أن يكونوا جميعاً متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة . ب- ألا يكون لهم مصالح جدية في أي مصرف من المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية المتحدة . ج- أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية .