2
يكون للمصرف المركزي مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للمصرف طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون . ويشكل المجلس من حاكم يرأس المجلس ونائب حاكم وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة منهم مندوب عن وزارة الاقتصاد ومندوب عن وزارة الخزانة . ويكون تعيين الحاكم ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيهما التفرغ لعملها . ويعين باقي أعضاء مجلس الإدارة وتحدد مكافآتهم ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجمهورية .

