التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

يقوم مصرف سورية المركزي بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطط العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد . ويتخذ المصرف في سبيل تحقيق أغراضه الوسائل الآتية : أ- التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط التجاري والصناعي والزراعي . ب- اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية . ج- مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي . د- إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي .