المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
6 · المادة 6
القانون 24 لعام 1961 المتضمن أحكام مصرف سورية المركزي
سوريا
الدولة
24
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 24 لعام 1961 المتضمن أحكام مصرف سورية المركزي
/
6 · المادة 6
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
6
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .