المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#ينهى العمل بالبند 9 من المادة 6 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976.
2 · المادة 2
#تعدل المادة 11 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل المحدد لرئيس جامعة حكومية في القوانين النافذة.
3 · المادة 3
#يضاف إلى المادة 23 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 النص التالي: ويتقاضى المدير العام الراتب والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ بوظيفته العلمية الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها.
4 · المادة 4
#تعدل المادة 24 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: أ- يتم شغل وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بطريق التعيين أو الترفيع. ب- يرفع عضو هيئة البحث العلمي أو الهيئة الفنية أو الهيئة المخبرية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبة إبطال الترفيع إن وجدت، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي. ج- يعين أعضاء هيئة البحث العلمي القائمون على رأس عملهم في الهيئة في الوظيفة العلمية الأعلى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة. د- يعين أعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية القائمون على رأس عملهم في الهيئة في الوظيفة العلمية الأعلى بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
5 · المادة 5
#تعدل المادة 26 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: أ- يجوز عند التعيين في وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية أن تضاف إلى الحد الأدنى لراتب الوظيفة المحدد في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم التشريعي علاوة قدرها 5% عن كل سنتين قضاهما المرشح في ممارسة اختصاصه وعلى ألا تزيد عن علاوتين كحد أقصى. ب- تحدد الوثائق المثبتة لممارسة الاختصاص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
6 · المادة 6
#تعدل الفقرة /أ/ من المادة 27 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: يكون أعضاء هيئة البحث العلمي متفرغين حكماً للعمل في الهيئة ويتقاضون تعويض التفرغ وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم 7 لعام 2006 كما يتقاضون تعويض التفرغ الإضافي بنسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع من الموارد الذاتية للهيئة، وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
7 · المادة 7
#تعدل المادة 31 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: أ- يمنح أعضاء هيئة البحث العلمي وأعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية القائمون على رأس عملهم في الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل شريطة ألا تزيد على الحد الأقصى للراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم التشريعي. ب- يمنح أعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية تعويض اختصاص لا يتجاوز مقدار نسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل ويحدد مجلس الإدارة نسبة التعويض ضمن هذا الحد.
8 · المادة 8
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
الخاتمة
صدر في 27/1/1429هـ الموافق 4/2/2008م.

