التشريعات السورية

المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون هيئة الطاقة الذرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
12
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

ينهى العمل بالبند 9 من المادة 6 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976.

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 11 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل المحدد لرئيس جامعة حكومية في القوانين النافذة.

3 · المادة 3

#

يضاف إلى المادة 23 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 النص التالي: ويتقاضى المدير العام الراتب والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ بوظيفته العلمية الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها.

4 · المادة 4

#

تعدل المادة 24 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: أ- يتم شغل وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بطريق التعيين أو الترفيع. ب- يرفع عضو هيئة البحث العلمي أو الهيئة الفنية أو الهيئة المخبرية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبة إبطال الترفيع إن وجدت، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي. ج- يعين أعضاء هيئة البحث العلمي القائمون على رأس عملهم في الهيئة في الوظيفة العلمية الأعلى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة. د- يعين أعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية القائمون على رأس عملهم في الهيئة في الوظيفة العلمية الأعلى بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

5 · المادة 5

#

تعدل المادة 26 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: أ- يجوز عند التعيين في وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية أن تضاف إلى الحد الأدنى لراتب الوظيفة المحدد في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم التشريعي علاوة قدرها 5% عن كل سنتين قضاهما المرشح في ممارسة اختصاصه وعلى ألا تزيد عن علاوتين كحد أقصى. ب- تحدد الوثائق المثبتة لممارسة الاختصاص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

6 · المادة 6

#

تعدل الفقرة /أ/ من المادة 27 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: يكون أعضاء هيئة البحث العلمي متفرغين حكماً للعمل في الهيئة ويتقاضون تعويض التفرغ وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم 7 لعام 2006 كما يتقاضون تعويض التفرغ الإضافي بنسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع من الموارد الذاتية للهيئة، وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

7 · المادة 7

#

تعدل المادة 31 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: أ- يمنح أعضاء هيئة البحث العلمي وأعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية القائمون على رأس عملهم في الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل شريطة ألا تزيد على الحد الأقصى للراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم التشريعي. ب- يمنح أعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية تعويض اختصاص لا يتجاوز مقدار نسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل ويحدد مجلس الإدارة نسبة التعويض ضمن هذا الحد.

8 · المادة 8

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

الخاتمة

صدر في 27/1/1429هـ الموافق 4/2/2008م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.