3
يضاف إلى المادة 23 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 النص التالي: ويتقاضى المدير العام الراتب والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ بوظيفته العلمية الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها.
التشريعات السورية
3
يضاف إلى المادة 23 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 النص التالي: ويتقاضى المدير العام الراتب والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ بوظيفته العلمية الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها.