التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
12
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

يضاف إلى المادة 23 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 النص التالي: ويتقاضى المدير العام الراتب والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ بوظيفته العلمية الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها.