2
تعدل المادة 11 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل المحدد لرئيس جامعة حكومية في القوانين النافذة.
التشريعات السورية
2
تعدل المادة 11 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل المحدد لرئيس جامعة حكومية في القوانين النافذة.