التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 11 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل المحدد لرئيس جامعة حكومية في القوانين النافذة.