4
تعدل المادة 24 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: أ- يتم شغل وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بطريق التعيين أو الترفيع. ب- يرفع عضو هيئة البحث العلمي أو الهيئة الفنية أو الهيئة المخبرية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبة إبطال الترفيع إن وجدت، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي. ج- يعين أعضاء هيئة البحث العلمي القائمون على رأس عملهم في الهيئة في الوظيفة العلمية الأعلى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة. د- يعين أعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية القائمون على رأس عملهم في الهيئة في الوظيفة العلمية الأعلى بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

