التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
12
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

5

تعدل المادة 26 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: أ- يجوز عند التعيين في وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية أن تضاف إلى الحد الأدنى لراتب الوظيفة المحدد في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم التشريعي علاوة قدرها 5% عن كل سنتين قضاهما المرشح في ممارسة اختصاصه وعلى ألا تزيد عن علاوتين كحد أقصى. ب- تحدد الوثائق المثبتة لممارسة الاختصاص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.