6
تعدل الفقرة /أ/ من المادة 27 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: يكون أعضاء هيئة البحث العلمي متفرغين حكماً للعمل في الهيئة ويتقاضون تعويض التفرغ وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم 7 لعام 2006 كما يتقاضون تعويض التفرغ الإضافي بنسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع من الموارد الذاتية للهيئة، وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

