التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
12
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

7

تعدل المادة 31 من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 12 لعام 1976 لتصبح على الشكل التالي: أ- يمنح أعضاء هيئة البحث العلمي وأعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية القائمون على رأس عملهم في الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل شريطة ألا تزيد على الحد الأقصى للراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم التشريعي. ب- يمنح أعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية تعويض اختصاص لا يتجاوز مقدار نسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل ويحدد مجلس الإدارة نسبة التعويض ضمن هذا الحد.