المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وعلى طلب شركة الدكتور مأمون الحلاق وشركاه المسجلة أصولاً وعلى اقتراح مجلس التعليم العالي بقراره ذي الرقم /192/م.ت.ع تاريخ 10/8/2003 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يرخص بإحداث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم "جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا"، مقرها الرئيسي مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، وفرع لها مقره مدينة تادف في محافظة حلب، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام الغير.
2 · المادة 2
#أ- تتكون الجامعة من الكليات والاختصاصات الآتية: 1- كلية العلوم الإدارية والمالية: إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية، التسويق والتجارة الإلكترونية، الإدارة السياحية والفندقية. 2- كلية الهندسة والتكنولوجيا: تكنولوجيا الاتصالات، هندسة نظم الحاسوب، هندسة زراعية، علوم الحاسوب، هندسة البترول. 3- كلية اللغات الحية والعلوم الإنسانية: اللغة الإنكليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها. 4- كلية علوم الإعلام: الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، الإنتاج السينمائي، الإنتاج والتسويق الإعلاني، الوسائط المتعددة والإنترنت. 5- كلية الفنون التطبيقية: التصميم الداخلي (ديكور)، تصميم الأزياء، تصميم المنتجات. ب- يتكون فرع الجامعة من الكليات والاختصاصات الآتية: 1- كلية العلوم الإدارية والمالية: إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية، التسويق والتجارة الإلكترونية، الإدارة السياحية والفندقية. 2- كلية الهندسة والتكنولوجيا: تكنولوجيا الاتصالات، هندسة نظم الحاسوب، هندسة زراعية، علوم الحاسوب، هندسة البترول. 3- كلية علوم الإعلام: الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، الإنتاج السينمائي، الإنتاج والتسويق الإعلاني، الوسائط المتعددة والإنترنت. ج- لا يجوز أن يتجاوز عدد الطلاب في الفرع 30% من الطاقة الاستيعابية للجامعة. د- يتم افتتاح كل من المقر الرئيسي للجامعة وفرعها بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي. هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ السابقة، يجوز إحداث كليات واختصاصات جديدة أخرى بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة. و- يجوز بقرار من وزير التعليم العالي إحداث دبلومات تأهيل وتخصص ودراسات عليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) في الاختصاصات التي يقرها مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة. ز- يراعى في الإحداثات المذكورة في الفقرتين /هـ/ و/و/ السابقتين توافر الإمكانات المادية والبشرية في الجامعة وبما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي وخططها التنفيذية وخطط التنمية وحاجة سوق العمل.
3 · المادة 3
#تحدد شروط قبول الطلاب في الجامعة سنوياً بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
4 · المادة 4
#تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعة لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من أعداد الطلاب المسجلين في كل كلية، لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية، وتحدد أنظمة الجامعة مضمون هذه المنح.
5 · المادة 5
#إذا خالفت الجامعة أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 أو تعليماته التنفيذية أو مرسوم إحداثها أو أنظمتها تطبق أحكام المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ المذكور.
6 · المادة 6
#لا يجوز للجامعة أن تباشر أي عمل تعليمي أو أن تقوم بقبول الطلاب قبل صدور قرار افتتاحها وتصديق الأنظمة الخاصة بها ولوائحها الداخلية وخططها الدراسية من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.
7 · المادة 7
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 20/6/1424 هـ الموافق لـ 18/8/2003 م.

