1
يرخص بإحداث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم "جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا"، مقرها الرئيسي مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، وفرع لها مقره مدينة تادف في محافظة حلب، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام الغير.
التشريعات السورية
1
يرخص بإحداث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم "جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا"، مقرها الرئيسي مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، وفرع لها مقره مدينة تادف في محافظة حلب، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام الغير.