التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
294
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

يرخص بإحداث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم "جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا"، مقرها الرئيسي مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، وفرع لها مقره مدينة تادف في محافظة حلب، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام الغير.