2
أ- تتكون الجامعة من الكليات والاختصاصات الآتية: 1- كلية العلوم الإدارية والمالية: إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية، التسويق والتجارة الإلكترونية، الإدارة السياحية والفندقية. 2- كلية الهندسة والتكنولوجيا: تكنولوجيا الاتصالات، هندسة نظم الحاسوب، هندسة زراعية، علوم الحاسوب، هندسة البترول. 3- كلية اللغات الحية والعلوم الإنسانية: اللغة الإنكليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها. 4- كلية علوم الإعلام: الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، الإنتاج السينمائي، الإنتاج والتسويق الإعلاني، الوسائط المتعددة والإنترنت. 5- كلية الفنون التطبيقية: التصميم الداخلي (ديكور)، تصميم الأزياء، تصميم المنتجات. ب- يتكون فرع الجامعة من الكليات والاختصاصات الآتية: 1- كلية العلوم الإدارية والمالية: إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية، التسويق والتجارة الإلكترونية، الإدارة السياحية والفندقية. 2- كلية الهندسة والتكنولوجيا: تكنولوجيا الاتصالات، هندسة نظم الحاسوب، هندسة زراعية، علوم الحاسوب، هندسة البترول. 3- كلية علوم الإعلام: الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، الإنتاج السينمائي، الإنتاج والتسويق الإعلاني، الوسائط المتعددة والإنترنت. ج- لا يجوز أن يتجاوز عدد الطلاب في الفرع 30% من الطاقة الاستيعابية للجامعة. د- يتم افتتاح كل من المقر الرئيسي للجامعة وفرعها بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي. هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ السابقة، يجوز إحداث كليات واختصاصات جديدة أخرى بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة. و- يجوز بقرار من وزير التعليم العالي إحداث دبلومات تأهيل وتخصص ودراسات عليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) في الاختصاصات التي يقرها مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة. ز- يراعى في الإحداثات المذكورة في الفقرتين /هـ/ و/و/ السابقتين توافر الإمكانات المادية والبشرية في الجامعة وبما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي وخططها التنفيذية وخطط التنمية وحاجة سوق العمل.

