التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
294
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد شروط قبول الطلاب في الجامعة سنوياً بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة.