4
تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعة لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من أعداد الطلاب المسجلين في كل كلية، لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية، وتحدد أنظمة الجامعة مضمون هذه المنح.
التشريعات السورية
4
تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعة لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من أعداد الطلاب المسجلين في كل كلية، لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية، وتحدد أنظمة الجامعة مضمون هذه المنح.