التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
294
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعة لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من أعداد الطلاب المسجلين في كل كلية، لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية، وتحدد أنظمة الجامعة مضمون هذه المنح.