5
إذا خالفت الجامعة أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 أو تعليماته التنفيذية أو مرسوم إحداثها أو أنظمتها تطبق أحكام المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ المذكور.
التشريعات السورية
5
إذا خالفت الجامعة أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 أو تعليماته التنفيذية أو مرسوم إحداثها أو أنظمتها تطبق أحكام المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ المذكور.