التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
294
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

لا يجوز للجامعة أن تباشر أي عمل تعليمي أو أن تقوم بقبول الطلاب قبل صدور قرار افتتاحها وتصديق الأنظمة الخاصة بها ولوائحها الداخلية وخططها الدراسية من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.