6
لا يجوز للجامعة أن تباشر أي عمل تعليمي أو أن تقوم بقبول الطلاب قبل صدور قرار افتتاحها وتصديق الأنظمة الخاصة بها ولوائحها الداخلية وخططها الدراسية من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.
التشريعات السورية
6
لا يجوز للجامعة أن تباشر أي عمل تعليمي أو أن تقوم بقبول الطلاب قبل صدور قرار افتتاحها وتصديق الأنظمة الخاصة بها ولوائحها الداخلية وخططها الدراسية من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.