المواد
المقدمة
ان مجلس الوزراء بناء على السلطات التي يمارسها وعلى اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات وعلى وقرار مجلس الوزراء رقم 251 تاريخ 28/11/1949 برسم ما يلي:
1 · مادة 1
#مادة 1- يقر القانون المرفق بهذا المرسوم التشريعي والمتضمن تنظيم التجول الجوي والملاحة فوق الاراضي السورية.
2 · مادة 2
#مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ احكامه
الخاتمة
صدر في 7 صفر 1369 و28 تشرين الثاني 1949
قانون بشأن التجول الجوي والملاحة فوق الاراضي السورية
قانون بشأن التجول الجوي والملاحة فوق الاراضي السورية
الباب الأول في المركبات الهوائية
الباب الأول في المركبات الهوائية
الفصل الأول
الفصل الأول
احكام عامة
احكام عامة
1 · مادة 1
#مادة 1- للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي ينلو اراضها، وتشمل اراضي الدولة فيا يتعلق بتطبيق هذا القانون المياه الاقليمية .
2 · مادة 2
#مادة 2- لا يجوز لأية مركبة هوائية أن تحلق فوق الاراضي السورية أو ان تهبط عليها الا اذا كان مرخصاً لها بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
3 · مادة 3
#مادة 3- أشمل المراكب الهوائية كل آلة أو جهاز يستطيع أن يستمد امكانية استناده في الجو من ارتكاس الهواء.
4 · مادة 4
#مادة 4- تعتبر المراكب الهوائية المستخدمة في المصالح العسكرية أو الجمركية أو في مصالح الضابطة مراكب هوائية حكومية .
5 · مادة 5
#مادة 5- جميع المركبات الهوائية التي لا تدخل في حصر المركبات الحكومية تعتبر مركبات مدنية .
الفصل الثاني
الفصل الثاني
في جنسية المركبة الهوائية
في جنسية المركبة الهوائية
6 · مادة 6
#مادة 6- تخذ وزارة الاشغال العامة والمواصلات - جلا لجل فيه المركبات الهوائية التي عليكها الرعايا السوريين والشركات الحائزة على الجنسية السورية بشرط أن يكون تنها رأسمال هذه الشركات مملوكا من قبل رعايا سوريين وأن تكون جميع الاسهم في الشركات المسالمة ، أسمية وأن يكون مدير الشركة المساهمة ، وثلثا امضاء مجلس ادارتها ، منهم حتما الرئيس من الرعايا السوريين . ولا يمكن الحصول على التسجيل الا اذا كانت المركبة الهوائية حائزة على شهادة بصلاحها الملاحة الجوية وأن شروط اعطاء شهادات التسجيل معينة في الملحق الاول لهذا القانون .
7 · مادة 7
#مادة 7- توضع شهادة التسجيل في المركبة الهوائية بصورة دائمة معروضة بموضع يسمح للمسافرين أو الاشخاص الذين يعطيهم القانون حق التفتيش بالاطلاع عليها السهولة .
8 · مادة 8
#مادة 8- كل مركبة هوائية مسجلة كما هو مذكور في اعلاه تكتسب الجنسية السورية وعليها أن تحمل حروف الجنسية وعلامة التسجيل تحدد شروط اعطاء شهادات التسجيل بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات.
9 · مادة 9
#مادة 9- كل مركبة هوائية غير مسجلة في السجل المذكور في المادة السادسة ولا تحمل حروف الجنسية والتسجيل المدينة في المادة الثامنة تشير اجنبية.
10 · مادة 10
#مادة 10- كل مركبة هوائية مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة السادسة تخسر الجنسية السورية اذا اصبحت الشروط المخصوص عنها في تلك المادة نفسها غير مستوفاة أو إذا سجلها صاحبها في بلد اجنبي .

