التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
101
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

8

مادة 8- كل مركبة هوائية مسجلة كما هو مذكور في اعلاه تكتسب الجنسية السورية وعليها أن تحمل حروف الجنسية وعلامة التسجيل تحدد شروط اعطاء شهادات التسجيل بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات.