8
مادة 8- كل مركبة هوائية مسجلة كما هو مذكور في اعلاه تكتسب الجنسية السورية وعليها أن تحمل حروف الجنسية وعلامة التسجيل تحدد شروط اعطاء شهادات التسجيل بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات.
التشريعات السورية
8
مادة 8- كل مركبة هوائية مسجلة كما هو مذكور في اعلاه تكتسب الجنسية السورية وعليها أن تحمل حروف الجنسية وعلامة التسجيل تحدد شروط اعطاء شهادات التسجيل بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات.