9
مادة 9- كل مركبة هوائية غير مسجلة في السجل المذكور في المادة السادسة ولا تحمل حروف الجنسية والتسجيل المدينة في المادة الثامنة تشير اجنبية.
التشريعات السورية
9
مادة 9- كل مركبة هوائية غير مسجلة في السجل المذكور في المادة السادسة ولا تحمل حروف الجنسية والتسجيل المدينة في المادة الثامنة تشير اجنبية.