التشريعات السورية

9 · مادة 9

سوريا
الدولة
101
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

9

مادة 9- كل مركبة هوائية غير مسجلة في السجل المذكور في المادة السادسة ولا تحمل حروف الجنسية والتسجيل المدينة في المادة الثامنة تشير اجنبية.