10
مادة 10- كل مركبة هوائية مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة السادسة تخسر الجنسية السورية اذا اصبحت الشروط المخصوص عنها في تلك المادة نفسها غير مستوفاة أو إذا سجلها صاحبها في بلد اجنبي .
التشريعات السورية
10
مادة 10- كل مركبة هوائية مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة السادسة تخسر الجنسية السورية اذا اصبحت الشروط المخصوص عنها في تلك المادة نفسها غير مستوفاة أو إذا سجلها صاحبها في بلد اجنبي .