التشريعات السورية

10 · مادة 10

سوريا
الدولة
101
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

10

مادة 10- كل مركبة هوائية مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة السادسة تخسر الجنسية السورية اذا اصبحت الشروط المخصوص عنها في تلك المادة نفسها غير مستوفاة أو إذا سجلها صاحبها في بلد اجنبي .