التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
101
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

5

مادة 5- جميع المركبات الهوائية التي لا تدخل في حصر المركبات الحكومية تعتبر مركبات مدنية .