التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
101
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

6

مادة 6- تخذ وزارة الاشغال العامة والمواصلات - جلا لجل فيه المركبات الهوائية التي عليكها الرعايا السوريين والشركات الحائزة على الجنسية السورية بشرط أن يكون تنها رأسمال هذه الشركات مملوكا من قبل رعايا سوريين وأن تكون جميع الاسهم في الشركات المسالمة ، أسمية وأن يكون مدير الشركة المساهمة ، وثلثا امضاء مجلس ادارتها ، منهم حتما الرئيس من الرعايا السوريين . ولا يمكن الحصول على التسجيل الا اذا كانت المركبة الهوائية حائزة على شهادة بصلاحها الملاحة الجوية وأن شروط اعطاء شهادات التسجيل معينة في الملحق الاول لهذا القانون .