التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
101
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

3

مادة 3- أشمل المراكب الهوائية كل آلة أو جهاز يستطيع أن يستمد امكانية استناده في الجو من ارتكاس الهواء.