التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 68 لعام 1962 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
68
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 68 لعام 1962 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الفئة : منح واعفاءات المحتوى: إن رئيس الجمهورية بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 . وبناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 74 تاريخ 16/7/1962 نشر المرسوم التشريعي الآتي :

1 · المادة 1

#

يلغى من نهاية الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القرار بالقانون رقم (92) لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي : " على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر "

2 · المادة 2

#

تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الجمهورية العربية السورية اعتباراً من أول كانون الثاني سنة 1962 بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر على أن يسري على جميع العمال وأصحاب الأعمال في 1/9/1963 ويكون لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة بإجماع آراء الحاضرين تمديد هذا الميعاد لمدة سنة واحدة على الأكثر . وإلى أن يتم سريان أحكام هذا القانون على جميع أنحاء الجمهورية يستمر العمل بأحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم أقل من خمسة عمال .

3 · المادة 3

#

يستبدل بنصوص المادتين (76 و 107 ) من قانون التأمينات الاجتماعية النصوص الآتية :

76 · المادة 76

#

مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة بواقع ( 0.15 %) من مقدار الاشتراكات المستحقة وذلك عن كل يوم تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها .

107 · المادة 107

#

يكون لمفتشي المؤسسة ورؤسائهم أو لمن تنتدبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول مجال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون . وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق . ويحلف المفتشون ورؤسائهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة عملهم مرة واحدة قبل المباشرة لوظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة واخلاص وأن لا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها . ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبيت صفته .

4 · المادة 4

#

يعفى أصحاب الأعمال المتأخرون عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات إليها من المبالغ الإضافية التي ترتبت عليهم بمقتضى أحكام المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا المرسوم التشريعي وذلك إذا قاموا بأداء الاشتراكات المتخلفة وفق الشروط والقواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

5 · المادة 5

#

مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة تصفى حقوق والتزامات أصحاب الأعمال والعمال المشمولين بأحكام القرار الوزاري المركزي رقم 29 لسنة 1961 اعتباراً من 1/8/1961 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي وفق القواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في: 17/7/1962 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.