4
يعفى أصحاب الأعمال المتأخرون عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات إليها من المبالغ الإضافية التي ترتبت عليهم بمقتضى أحكام المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا المرسوم التشريعي وذلك إذا قاموا بأداء الاشتراكات المتخلفة وفق الشروط والقواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

