التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
68
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

107

يكون لمفتشي المؤسسة ورؤسائهم أو لمن تنتدبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول مجال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون . وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق . ويحلف المفتشون ورؤسائهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة عملهم مرة واحدة قبل المباشرة لوظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة واخلاص وأن لا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها . ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبيت صفته .