التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
68
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

76

مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة بواقع ( 0.15 %) من مقدار الاشتراكات المستحقة وذلك عن كل يوم تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها .