5
مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة تصفى حقوق والتزامات أصحاب الأعمال والعمال المشمولين بأحكام القرار الوزاري المركزي رقم 29 لسنة 1961 اعتباراً من 1/8/1961 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي وفق القواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

