التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
68
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

1

يلغى من نهاية الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القرار بالقانون رقم (92) لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي : " على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر "