المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · مادة 1
#يقصد بعبارة " عقد الإيجار الموسمي " الواردة في هذا المرسوم التشريعي عقود إيجار المساكن التي تبرم لغاية الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام لمدة محدودة أقصاها ستة أشهر أينما وجدت هذه المساكن وسواء أكان المستأجر من العرب السوريين أو من في حكمهم أومن أية جنسية أخرى .
2 · مادة 2
#تخضع عقود الإيجار الموسمية للأحكام الواردة فيها حصراً من حيث بدل الإيجار وكيفية استيفائه ومدة الإيجار ولا تخضع لقاعدتي التمديد الحكمي وتحديد الأجور ولا يحق للمستأجر الادعاء بالغبن بالنسبة لبدل الإيجار المحددة فيها .
3 · مادة 3
#يخضع " عقد الإيجار الموسمي " للتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة ويستوفى من المؤجر عن هذا التسجيل رسم مقداره /1% / واحد بالمائة من بدل الإيجار إضافة إلى الرسوم المقررة بموجب القوانين النافذة .
4 · مادة 4
#يحق للمؤجر استيراد حيازة عقاره المؤجر " بعقد إيجار موسمي " عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار إذا لم يتم تسليمه رضاء وذلك عن طريق دائرة التنفيذ ويعتبر عقد الإيجار في معرض تطبيق هذه المادة سنداً تنفيذاً من الأسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات ولا يقبل عند التنفيذ الادعاء بالصورية أو بانتقاء الغاية المذكورة فيه أو بالبطلان لأي سبب من الأسباب .
5 · مادة 5
#يقصد بالجهة الإدارية المختصة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي محافظة دمشق ( القطاع البلدي ) بالنسبة لمساكن هذه المحافظة ومجالس المدن والبلدان والبلديات بالنسبة لمساكن بقية المناطق حسب الحال .
6 · مادة 6
#يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات الناظمة لكيفية تسجيل " عقود الإيجار الموسمية " لدى الجهات الإدارية المختصة وكيفية استيفاء رسم التسجيل .
7 · مادة 7
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 5/12/1407 هـ و 30/7/1987 م

