1
يقصد بعبارة " عقد الإيجار الموسمي " الواردة في هذا المرسوم التشريعي عقود إيجار المساكن التي تبرم لغاية الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام لمدة محدودة أقصاها ستة أشهر أينما وجدت هذه المساكن وسواء أكان المستأجر من العرب السوريين أو من في حكمهم أومن أية جنسية أخرى .

