التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

2

تخضع عقود الإيجار الموسمية للأحكام الواردة فيها حصراً من حيث بدل الإيجار وكيفية استيفائه ومدة الإيجار ولا تخضع لقاعدتي التمديد الحكمي وتحديد الأجور ولا يحق للمستأجر الادعاء بالغبن بالنسبة لبدل الإيجار المحددة فيها .