3
يخضع " عقد الإيجار الموسمي " للتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة ويستوفى من المؤجر عن هذا التسجيل رسم مقداره /1% / واحد بالمائة من بدل الإيجار إضافة إلى الرسوم المقررة بموجب القوانين النافذة .
التشريعات السورية
3
يخضع " عقد الإيجار الموسمي " للتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة ويستوفى من المؤجر عن هذا التسجيل رسم مقداره /1% / واحد بالمائة من بدل الإيجار إضافة إلى الرسوم المقررة بموجب القوانين النافذة .