التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
3
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

3

يخضع " عقد الإيجار الموسمي " للتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة ويستوفى من المؤجر عن هذا التسجيل رسم مقداره /1% / واحد بالمائة من بدل الإيجار إضافة إلى الرسوم المقررة بموجب القوانين النافذة .