التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
3
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

4

يحق للمؤجر استيراد حيازة عقاره المؤجر " بعقد إيجار موسمي " عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار إذا لم يتم تسليمه رضاء وذلك عن طريق دائرة التنفيذ ويعتبر عقد الإيجار في معرض تطبيق هذه المادة سنداً تنفيذاً من الأسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات ولا يقبل عند التنفيذ الادعاء بالصورية أو بانتقاء الغاية المذكورة فيه أو بالبطلان لأي سبب من الأسباب .